الشيخ فاضل اللنكراني

246

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 16 : لو تزوّج بالأُختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه ،

--> ( 1 ) الكافي : 5 / 431 ح 3 ، التهذيب : 7 / 285 ح 1203 ، الوسائل : 20 / 478 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 2 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 265 ح 1260 ، الوسائل : 20 / 478 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 431 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 ح 316 ، التهذيب : 7 / 285 ح 1205 ، الإستبصار : 3 / 269 ح 618 ، الوسائل : 20 / 479 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 2 . ( 4 ) النهاية : 454 . ( 5 ) المهذّب : 2 / 184 ، الجامع للشرائع : 429 . ( 6 ) المبسوط : 4 / 206 .